الثلاثاء، 12 مارس 2013

تكوين الأقاليم في العراق/ ورقة عمل قانونية

تكوين الأقاليم في العراق
(ورقة عمل قانونية)
د. مريوان صابر حمد
كلية القانون والسياسة
جامعة صلاح الدين - أربيل

المقدمة
  العراق دولة اتحادية (فدرالية) كما نصت على ذلك المادة (1) من الدستور العراقي ، إلا انه كلما جرت المطالبة بتكوين إقليم تطبيقا للمبدأ الاتحادي الدستوري، أثيرت التساؤلات عن مدى دستورية وإمكانية تطبيق ذلك على ارض الواقع، حيث ما زال الاختلاف موجودا بين مؤيد ومعارض.
 ولان الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في العراق، فان الرجوع إلى نصوصه هو الفيصل في ذلك، وقد عالج الدستور مسألة تكوين الأقاليم في الفصل الأول من الباب الخامس منه (المواد 115-121). وتنفيذا لنص المادة (118) من الدستور، فقد سن مجلس النواب العراقي القانون رقم (13) لسنة (2008) قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم.
أولاً/ النصوص الدستورية:
§       حسب المادة (116) فان النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.
         وذكرت المادة (117) : في الفقرة اولاً :ـ  يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
وفي الفقرة ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.
         أما المادة (119) فقد بينت آلية لتكوين الاقاليم وتنص على انه (يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين:
اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
اما المادة (118)  فقد اشترطت ان يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
أولاً/ طلب التكوين أو الانضمام:
         طلب تكوين اقليم:
المادة (2)
يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية:  
أولاً: طلب مقدَم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم .
ثانياً : طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم  تكوين الإقليم  .
         طلب الانضمام الى اقليم:
ثالثاً:  في حالة طلب انضمام إحدى المحافظات إلى إقليم يُقدم الطلب من
ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعاً بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقليم.
ثانياً/ صلاحية مجلس الوزراء:
يقدم طلب تكوين الإقليم أو الانضمام الى اقليم إلى مجلس الوزراء، وعلى مجلس الوزراء ان يكلف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال مدة 15 يوم من تقديم الطلب باتخاذ إجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه وان يجري الاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر،
ولم يحدد القانون  ماهي الإجراءات في حالة رفض مجلس الوزراء الطلب أو عدم رفع الطلب إلى المفوضية المستقلة للانتخابات.
ثالثاً/ نتيجة الاستفتاء:
يكون الاستفتاء ناجحا اذا حصل على أغلبية المصوتين من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين اقليم أو الانضمام إلى إقليم شرط ان لا تقل نسبة المشاركين في التصويت عن 50% من الناخبين، وتعلن النتائج خلال 15 يوما من إجراء الاستفتاء، وأجاز القانون الطعن في نتيجة الاستفتاء لكل ذي مصلحة خلال مدة أسبوع من تاريخ إعلان النتائج، فان لم يطعن بها، او ان الطعون قد تم ردها تتم المصادقة على النتائج النهائية من الجهة المختصة وترفع لرئيس الوزراء خلال ثلاث ايام التالية لذلك، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل الإقليم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
  ولم يحدد القانون الجهة المختصة بنظر الطعن في نتيجة الاستفتاء وحالة عدم إصدار مجلس الوزراء لقرار تشكيل الإقليم إذا نجم عن الاستفتاء قبول الأغلبية بالاقليم.

الخاتمة
اتبع المشرع الدستوري العراقي طريقتين لتشكيل الأقاليم:
 الأولى إقرار الدستور العراقي لإقليم كردستان العراق وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا ضمن جمهورية العراق الاتحادية وفق المادة (117) من الدستور العراقي النافذ لعام (2005).
والطريقة الثانية اعطاء الحق لكل محافظة أو أكثر تشكيل إقليم بناءا على استفتاء شعبي يتم في المحافظات الراغبة في تكوين الإقليم.
يتضح من النصوص الدستورية ونصوص قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بأن هناك آليات دستورية وقانونية لتكوين الأقاليم وان تكوينها مرهون بإرادة ناخبي المحافظة أو المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق